الشهيد الأول
214
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
ولو قبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان ، ولو يكن مانعاً من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة . واجرة المعتبر على البائع في المبيع ، وعلى المشتري في الثمن . واجرة الدلَّال على آمره . ولو أمراه فالسابق ، فإن اقترنا وكان الغرض تولية طرفي العقد فعليهما ، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرّد العقد . ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أُجرتين ، وعليه يحمل كلام الأصحاب أنّه لا يجمع ( 1 ) بينهما لواحد . ولا ضمان على الدلَّال ، إلَّا مع عدم التفريط ، ويقدّم قوله بيمينه في عدمه ، وفي التلف والقيمة ، وقول المالك في عدم الردّ . ولا درك على الدلَّال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيّبهما . ولو تبرّع بالبيع والشراء فلا اجرة له وإن أجاز المالك . درس 243 في الشرط يجوز اشتراط سائغ في عقد البيع ، فيلزم الشرط في طرف المشترط عليه ، فإن أخلّ به فللمشترط الفسخ . وهل يملك إجباره عليه ؟ فيه نظر . ولو شرط ما هو قضيّة العقد فمؤكَّد . ولو شرط ما ينافيه ، كعدم التصرّف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء ، أو شرط البائع وطء الأمة ، أو تأخير تسليم المبيع إلى مدّة غير معينة ، أو شرط المشتري تأخير الثمن كذلك ، أو شرط كون الأمة ولوداً ، أو أن يرجع بالثمن إن غصب منه ، أو أن يكون تلفه من البائع متى تلف ، أو شرط عدم الخسارة ، بطل
--> ( 1 ) في « م » : لا يجتمع .